سئل ال شيخ رحمه الله هل يجوز الاختلاط لرجال بالنساء اذا امنت الفتنة؟ فأجاب : الاختلاط الرجال بالنساء ثلاثة حالات الاولى الاختلاط النساء بمحارمهن من الرجال وهذا لا اشكال في جوازه < الثاني الاختلاط النساء بألاجانب لغرض الفساد الفساد وهاذا لا اشكال في تحريمه > الثالثة الاختلاط النساء بألاجانب في الدور العلم والحوانيت والمكاتب والمشتفيات والحفلات ونحو ذالك فهذا في الحيقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر انه لا يؤدي الى افتتان كل واحد من النوعين بالأخر والكشف الحقييقة هذا القسم فإنا نخيب عنه من الطريق مجمل ومفصل إما مجمل > فهو أن الله تعالى جبل الرجال على قوة الميل الى النساء وجبل نساء على ميل الرجال مع وجود ضعف ولين فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذالك اثارا تؤدي الى حصول الغرض السئيئ لأنه النفوس لأمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم الشيطان يأمر بألفحشاء والمنكر /واما مفصل / فألشريعة مبنية على مقاصد ووسائلها وررسائل والمصود الموصلة اليه لها حكمه فألنساء مواضيع القضاء وطر الرجال وقد صد الشارع الابواب المفيضة الى تعلق كل فرد من افراد النوعين بالاخر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق